الحر العاملي
215
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله عليه السلام : إن لنا فتيات وشبانا ( 1 ) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 17 - باب جواز افطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما ، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد ( 13254 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد . وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء مثله ( 1 ) .
--> ( 1 ) في التهذيب : فتيانل وبنات ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 240 / 703 . ( 3 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع السفر وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 4 ) يأتي ما يدل عليه بالعموم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، وهو حديث الرفع . الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 117 / 1 . ( 1 ) الكافي 4 : 117 / ذيل حديث 1 .